2024-05-26

شروط البناء على الأراضي الزراعيّة في الأردن

الأراضي الزراعيّة هي تُعد بمثابة ثروة وطنية، ومن أهم ركائز الإقتصاد الوطني وإحدى دعائمه، لذلك حرص المشروع الأردني على الحفاظ على الأراضي الزراعيّة وتنظيم عملية البناء، لذلك قام القانون الأردني بالإعلان عن مجموعة من الشروط والقوانين التي من شأنها تحديد استخدام الأراضي الزراعيّة وتنظيم عملية البناء للحد من انتشار العشوائيّات التي من شأنها تُسبب في تدمير الغطاء النباتي والتوسع الغير مسوح على حساب الأراضي الزراعيّة.

ما هي شروط البناء على الأراضي الزراعيّة؟

سنَّ القانون الأردني مجموعة من القوانين والأنظمة التي تقوم بتنظيم استخدام الأراضي الزراعيّة للبناء في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أهمها نظام تنظيم استعمال الأراضي على الأراضي الزراعيّة في الأردن، وقسّم الأراضي الزراعيّة لمجموعة من الأقسام لكل منها شروط خاصة بها على النحو التالي:

- قطاع المناطف الزراعيّة.

- قطاع المناطق الريفيّة.

- قطاع المناطق الهامشية.

- قطاع المناطق الصحراوية.

- قطاع الغابات.

وقد قامت الحكومة الأردنية بتقسيم الأراضي الزراعيّة من المادة رقم 6 إلى الدرجات التالية وهي :

- مناطق زراعية من الدرجة الأولى هي أراضٍ سهلية لها مواصفات عالية بالنسبة للزراعة وتناسب جميع أنواع الزراعة.

- مناطق زراعية من الدرجة الثانية، وهي أراضي شبه سهلية مناسبة لزراعة المحاصيل المختلفة.

- مناطق زراعية من الدرجة الثالثة، وهي أراضٍ مُناسبة للزراعات الشجرية، وقد أوضح البند (ب) من المادة رقم 6 في القانون الأردني، الشروط الخاصة باستعمال الأراضي الزراعية لغايات البناء وفقًا للشروط التالية:

1- يُسمح إنشاء الوحدات الزراعيّة أو الإستثمارية بمساحة لا تقل عن 4 دونمات وذلك بالنسبة للوحدة الزراعية الواحدة في المناطق الخاصة بالدرجات A1-A2

2- يُسمح بإقامة مبنى سكني واحدة أو مبنيين بمساحة لا تزيد عن 15% من المساحة الخاصة بالقطعة الواحدة بشرط ألا تزيد مساحة البناء الكلية عن 1000 متر مربع وبإرتفاع لا يزيد عن طابقين.

3- يُسمح بإقامة مشاريع وحدات السكن الريفي بمساحة أقلها دونمين في المناطق الخاصّة وتخضع لأحكام السكن الريفي.

طلب ترخيص بناء ضمن وحدة زراعيّة

أتاحت الحكومة الأردنية تقديم طلب للحصول على ترخيص بناء ضمن وحدة زراعيّة أو على الأراضي التي تقع خارج حدود التنظيم وخارج المشروع الزراعي، وذلك عن طريق تجهيز الوثائق التالية:

- مخطط هندسي مُصادق عليه من قِبل نقابة المهندسين.

- براءة ذمة من المياه وما يترتب على الوحدة الزراعيّة من مخالفات من مديرية التشغيل.

إجراءات الحصول على الترخيص

- تقديم إستدعاء إلى مكتب خدمة الجمهور التابع للمنطقة المعنية وتسجيله في الديوان الخاص بها.

- إجراء كشف ميداني على الأرض من قِبل المساح في قسم التنظيم والتراخيص ضمن الأغوار.

- يجب إحضار مخطط هندسي مُطابق للكشف الميداني من نقابة المهندسين الأردنيين.

- إرسال الطلب من المديرية المعنية إلى مركز السلطة لتتم دراسته والتأكد من ملكيته في قسم تسجيل الأراضي ضمن السلطة.

- تحويل الطلب إلى الدائرة المالية في مركز السلطة للتأكد من أنه تمت تسوية الأمور المالية وإلا يُطلب من صاحب الطلب الرجوع للمركز الرئيسي للسلطة ثم تسويته.

- يتم بعد ذلك تحويل الطلب من قسم التنظيم والتراخيص إلى سلطة المياه للتأكد من براءة ذمة هذه الوحدات الزراعيّة من الآبار المُخالفة.

- يتم إعادة الطلب إلى المديرية المعنية ليتم اعداد مذكرة مالية للبناء المقترح مع إجراء جميع التراخيص اللازمة.

- إدراج موضوع الطلب على جدول أعمال الجلسة الأسبوعيّة للجنة التراخيص المعنية في الأغوار لإتخاذ قرار بالموافقة على ترخيص البناء أو عدم الموافقة.

- ختم الرخصة من الديوان ومنحها لصاحب الطلب، ومن ثم تصديق كامل المخططات الهندسية وإعطاء صاحب الطلب نسخة عنها. 

نسبة البناء في الأراضي الزراعيّة

(A1-A2)

4 دونمات للوحدات الزراعيّة الإستثماريّة

15% من مساحة القطعة لإنشاء بناء سكني أو اثنين على الأكثر. 

A3

دونمين من الأرض لإنشاء وحدات السكن الريفي