2024-06-13

تعرّف على ضوابط نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعوديّة

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انتعاش ونمو كبير في القطاع العقاري، والذي بدوره أدى إلى زيادة الطلب العقاري بنوعيه التجاري والسكني، وهذا بدوره أثر على الضخ المالي في السوق المحلي والسوق الدولي، بالإضافة إلى المشاريع الحكوميّة المُتنامية وانفتاح السوق العقاري السعودي على العالم واستقطابه لإستثمارات ضخمة، والتي بدورها أدت إلى إحداث نقلة نوعية لمكانة المملكة في السوق العقاري على مستوى المنطقة وعلى مُستوى العالم، والجدير بالذكر أن نظام الوساطة العقارية الجديد يأتي إستجابةً لهذا النمو وداعمًا للقطاع العقاري، وفي هذا المقال نُسلط الضوء على أهم وأبرز الضوابط لنظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية.

نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية

نظام الوساطة العقارية هو نظام يهدف إلى تغطية جميع أنشطة الوساطة العقارية والتسويق العقاري، وحصرها على المُرخصين من الهيئة العامّة للعقار، بما في ذلك الوساطة الإلكترونيّة ووسائل التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى كافّة الأنشطة التي تتعلق بالعقار من قبيل التسويق العقاري، والمزادات العقارية، إدارة الأملاك وإدارة المرافق والإعلانات العقارية، وبناءً على نص المرسوم فإن نظام الوساطة العقارية الجديد يُتيح للعقاريين تنظيم وتصحيح الأوضاع بإصدار التراخيص اللازمة خلال مدة أقصاها 6 أشهر، كما أنه حدد شروط العربون وعمولة الوساطة، وأتى على توضيح ومسؤوليات الرقابة والتفتيش، وتحدث عن ضبط المُخالفات، كما أنه فصّل العقوبات بموجب النظام وقوانينه.

ضوابط نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية

قوانين مُزاولة مهنة الوساطة العقارية في المملكة العربية السعوديّة

وضع نظام الوساطة العقارية الجديد في المملكة العربية السعوديّة شروطًا إلزامّية لمُمارسة مهنة الوساطة العقارية، بحيث يُخالف أو يُعاقب كل من يُخالف هذه القوانين ومن أبرزها:

- المادة الرابعة: تنص المادة الرابعة على أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية، ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، بحيث تُحدد اللائحة الاحكام والشروط والإجراءات ومدة التجديد.

- المادة الثامنة:للوسيط العقاري إمكانيّة التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر من وسيط بهدف التوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقًا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

مُحددات عقد الوساطة العقارية

عقد الوساطة العقارية هو عبارة عن إتفاق ما بين الوسيط العقاري والطرف المُستفيد من الوساطة العقارية، بهدف إتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية وتتجلى هذه المُحددات في المادتين السابعة والتاسعة من النظام، ألا وهُما:

المادة السابعة

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، وأن يقوم الوسيط بإيداع نسخة من العقد لدى الهيئة ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، كما يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المُدة، وفي حال لم يُتفق عليها في العقد فتكون 90 يومًا من تاريخ إبرامه.

المادة التاسعة

عند إبرام عقد الوساطة، يجب على الوسيط العقاري أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات مُلكية العقار أو مُلكية المنفعة والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

العربون والعمولة في نظام الوساطة العقارية الجديد

المادة الثالثة عشر

- يتم تحديد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالإتفاق بين الأطراف، بما لا يتجاوز 5% من قيمتها.

- على البائع أو المؤجر في حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وفي حال تعثر إتمامها من قِبل المُشتري أو المُستأجر دون وجود أي عيب في العقار، فلا يُعاد العربون، وفي حال كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

- لا يجوز للوسيط العقاري الإحتفاظ بالعربون ضمانًا لحقه.

المادة الرابعة عشرة

- يتم تحديد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في حال كانت بيعًا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إذا كانت إيجارًا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً.

- يتحمل دفع العمولة الطرف المُتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

في حال قام الوسيط العقاري بإبرام عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عاملو النسبة المُحددة للعمولة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة.

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في حالات معينة ألا وهي:

- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقًا لعقد الوساطة أثناء مدة السريان أو خلال مدة لا تاجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء العقد على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتُحدد اللائحة النسبة والضوابط المُتعلقة بذلك.

التزامات الوسيط العقاري وفقًا لنظام الوساطة العقارية الجديد في المملكة العربية السعودية

المادة العاشرة

- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه في حال كان شخصًا طبيعيًا، أو بواسطة المُدير المسؤول أو أحد تابعيه المُرخص له إذا كان شخصًا معنويًا.

- عدم القيام بأي فعل أو الإمتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المُتعاملين معه أو يتعارض مع أحكام النظام.

- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق ببمارسة نشاط الوساطة العقارية.

- الحرص على عدم إفشاء أي سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.

- بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة التاسعة من النظام.

- عند عرض العقار، يجب الإفصاح عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة التاسعة من النظام مع الحرص على عدم تقديم أي معلومات مُضللة بشأن العقار.

- مُمارسة النشاط العقاري بشفافية ومصداقية، والحرص على تقديم الخدمات بجودة وكفاية.