تُعد مسألة طرد المُستأجر من العقار في الأردن من المسائل التي يتطرق إليها العديد من المُلّاك فيما يخص المُستأجرين، حيث تنشأ هُنالك العديد من الأٍباب التي بدورها تستدعي طرد المُستأجر، من أبرزها عدم الإلتزام في دفع الإيجار أو الإخلال بشروط العقد أو رُبما الحاجة إلى استخدام العقار لأغراض جديدة، لذا تنظم القوانين الأردنية إجراءات الطرد لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وضمان إجراء العملية بشكل عادل ومحدد، يشمل ذلك تقديم إشعارات رسمية للمستأجر، تحديد مهلة زمنية للتسوية، والتأكد من تقديم الأدلة اللازمة إذا لزم الأمر، كما تتيح هذه القوانين للمستأجرين فرصة للطعن في قرارات الطرد والبحث عن حلول بديلة قبل تنفيذ عملية الطرد الفعلية، لذا نُقدم لكم في هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة مقال مُفصّل حول كيفية تنظيم عملية طرد المستأجرين في الأردن، والأسباب المشروعة التي قد تبرر هذا الإجراء.
تنص بنود عقد الإيجار على حقوق والتزامات وواجبات كلاً من المؤجر والمُستأجر بصورة تُحقق من خلالها الغاية المشروعة منه، ووافق عليه الطرفان بشكل يحقق المنفعة العامّة وضمان الحقوق، فلا يحق للمؤجر طرد المُستأجر متى شاء، إلا أنه هُنالك حالات وشروط يحق للمؤجر طرد المستأجر فيها وهي:
- تخلف المستأجر عن دفع بدل الأجرة أو بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها في عقد الإيجار.
- مخالفة شرط من الشروط المتفق عليها في العقد
- يعطى مهلة (15) يوماً لتصحيح ما ذكر سابقاً، بعد إنذاره عدلياً بالمبالغ والأعمال المترتبة عليه.
- تكرار التخلف عن دفع الأجرة أو مخالفة شروط العقد أكثر من ثلاث مرات يتم طرده دون إنذار.
- إذا أجر المأجور أو قسم منه أو أخلاه لشخص آخر دون موافقة المالك الخطية.
- إذا ترك المستأجر المأجور خالياً أكثر من سنة دون سبب مشروع
- استعمال المستأجر للمأجور في غايات غير قانونية وغير مشروعة أو لغير الغايات التي ذكرها في العقد.
- إحداث ضرر في المأجور أو المرافق المشتركة أو السماح بذلك، أو إحداث تغيير في العقار يؤثر على سلامته.
- رغبة المالك في استرداد العقار ليسكن فيه
- تخلية المأجور للتغير في بنائه
- أن يكون المأجور آيلاً للسقوط أو يشكل خطراً على سكانه
يُعتبر عدم دفع الإيجار من المسائل القانونية التي قد تترتب عليها مجموعة من العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المؤجرين وضمان التزام المستأجرين بالعقود الموقعة، لذا أقرَّ النظام القانوني الأردني إجراءات محددة للتعامل مع حالات تأخر أو عدم دفع الإيجار، تتضمن العقوبات القانونية والمالية التي قد تفرض على المستأجرين لذا نحن بحاجة لمعرفة كافّة الإجراءات القانونيّة اللازم اتباعها في حال عدم دفع الإيجار أو ترك المنزل وكان لديه ديون وأقساط مُتراكمة.
لذا أقرت المادة 5/ج من قانون المالكين والمُستأجرين الأردنيّ، أنه إذا تخلّف المُستأجر عند دفع بدل الإجارة أو بدل الخدمات المُشتركة المُتعاقد عليها أو في حال تجاوز أي شرط من شروط عقد الإجارة يحق لصاحب المأجور أن يقوم بما يلي:
1- رفع دعوى إخلاء على المُستأجر أمام محكمة الصلح في مدينته.
2- توجيه إنذار للمُستأجر بإخلاء العقار خلال 10 أيّام.
3- إذا لم يقم المُستأجر بالإخلاء خلال المُدّة المذكورة تحكم له المحكمة قرار بتنفيذ معجل بناءً على طلبه بإخلاء المأجور.
4- يُطالب المُستأجر بدفع بدل أجرة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى بدل إيجار الأشهر التي تسري فيها الدعوى ويبقى فيها شاغلاً للعقار دون دفع الأجرة الشهرية.
والجدير بالذكر أن عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن وفقًا للمادة 13 من ذات القانون إذا لم يدفع المُستحقات خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي دون الطعن فيه، ويكون عدم التسديد سببًا إضافيًا لأسباب دعوى الإخلاء القائمة إذا طالب المالك المحكمة أن تأمر المُستأجر بتسليم المأجور.