2024-08-28

الأردن..توجُّه لإصدار نظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي من العمل

كشفت التعديلات المقترحة على قانون العمل الأردني عن توجه نحو إصدار وزارة العمل نظامًا جديدًا بشأن الفصل التعسفي للعُمّال ، حيث يحدد هذا النظام حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت فصله تعسفيًا.

وفقًا لمسودة التعديلات، تنص المادة 25 على تحديد الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلًا تعسفيًا ومخالفًا للقانون، بالإضافة إلى تحديد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.

فيما تنص المادة 25 من القانون الأصلي على أنه إذا أثبتت المحكمة المختصة في دعوى قدمها العامل خلال ستين يومًا من تاريخ فصله، أن الفصل كان تعسفيًا ومخالفًا للقانون، فيجوز للمحكمة إصدار أمر بإعادة العامل إلى عمله أو دفع تعويض له يعادل نصف شهر من أجره عن كل سنة من سنوات الخدمة، بحد أدنى شهرين، بالإضافة إلى بدل الإشعار والاستحقاقات الأخرى، مع احتساب التعويض بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل.

تعديلات على فصل العامل فصل تعسفي من العمل

تمَّ تعديل الفقرة (هـ) المتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيّب العامل دون سبب مشروع إلى عشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، مقارنةً بالمدة السابقة التي كانت 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متتالية.

كما تم إضافة نص جديد إلى المادة 28، ينص على أنه يمكن فصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد رؤسائه أو أي شخص آخر أثناء العمل، وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة.

الإجازات

أمّا بالنسبة للإجازة المرضية، فقد تم تعديل المادة 65 لتصبح: "يحق لكل عامل الحصول على إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومًا سنويًا بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يومًا أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناءً على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة."

كما تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة 70، تنص على أن "يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى."

وأصبح من حق المرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يومًا بدلاً من 70 يومًا، كما تم النص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.

العمالة الوافدة

تم إدراج تعديلات على تنظيم العمالة الوافدة، حيث يُشترط حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل للعمل في الأردن، حتى وإن كان حاصلاً على مزاولة المهنة كما تمت إضافة صلاحية وزير العمل لتسفير العامل غير الأردني في حال عمل بدون تصريح عمل أو إذا انتهى تصريحه.

المشاريع المتعثرة

تم تعديل المادة 31 بالكامل لتحدد أنه في حال تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الإنتاج أو التوقف نهائيًا، يمكن لصاحب العمل إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة فقط في السنة، شريطة إبلاغ الوزارة بذلك في حال التكرار، يتعين عليه التقدم بطلب إلى اللجنة المعنية، ويستثنى من هذا النسبة صاحب العمل الذي يستخدم أقل من سبعة عمال، حيث يحق له إنهاء عقد عامل واحد فقط لمرة واحدة في السنة، مع الإبلاغ عن ذلك.

وتلتزم المادة الجديدة بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم، وتشكيل لجنة للتحقق من الظروف الاقتصادية أو الفنية لصاحب العمل وتقديم توصياتها للوزير.

تجديد العقود محددة المدة

كما تم توضيح أنه عند انتهاء فترة العقد المحدد المدة واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد، يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدًا غير محدد المدة، وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرًا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره وفقًا للأصول الدستورية.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين تنظيم سوق العمل، تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، وتوحيد قانون العمل مع التشريعات الوطنية والتطورات الحديثة في سوق العمل.