استثنى المشرع الأردني بعض العقارات المؤجرة من خضوعها لقانون المالكين والمُستأجرين، نظرًا لما تتمتع به هذه العقارات من خصوصيّة تامّة، مثل وجود قوانين خاصّة تحكم هذه العقارات مثل قانون الأملاك العامّة، وفي هذا المقال نُقدّم لكم توضيح شامل للعقارات المُستثناة من أحكام قانون المالكين والمُستأجرين.
عرّف قانون المالكين والمُستأجرين العقار بوصفه المال الغير المنقول والمؤجر لغير أغراض الإستغلال الزراعي، واستثنى القاننون من الأراضي والمباني ما يستأجر منها لأغراض الإستغلال الزراعي لكون أحكام القانون المدني الأردني هي السارية عليها وليس قانون المالكين والمُستأجرين.
1- العقارات المؤجرة لأغراض الإستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات لإنتاج المنتجات الزراعيّة من خضراوات وفواكة وغيرها، أمّا ملحقات الأراضي الزراعيّة والمنشآت التابعة لها فهي متعددة ومن أمثلتها بيوت المُزارعين التي توجد في الأراضي الزراعيّة، آبار المياهـ، قنوات الري، العيون، الطرق، والأسوار المُقامة في الأراضي الزراعيّة والمباني المُعدّة للسكن أو الإستغلال جميعها مُستثناة من أحكام قانون المالكين والمُستأجرين بشرط أن يكون الغرض الرئيسي منها هو الزراعة وليس استغلال المباني، وعليه فإنه قد استثنى قانون المالكين والمُستأجرين العقار المؤجر لأغراض الإستغلال الزراعي ليخضعه بدوره للقانون المدني الأردنيّ، وبناءً عليه فإنه كل عقار تم استئجاره لغرض الزراعة أو تربية الحيوانات فهو مُستثنى من قانون المالكين والمُستأجرين.
2-العقارات المؤجرة من أرباب العمل إلى العاملين لديهم:استثنى المشروع الأردنيّ العقارات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الأشخاص أو بسببه من الخضوع لقانون المالكين والمُستأجرين ومن خلال نص البند الثاني من المادة 3 من قانون المالكين والمُستأجرين يتبيّن بأن بيوت السكن التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيين مثل البيوت التي يُقدمه أصحاب متجر أو مصنع أو التي يُقدمها رب العاملين لديه أيًا كان العمل والتي يُقدمها الأشخاص الإعتباريين مثل التي تُقدمها المؤسسات الحكوميّة،الشركات والجامعات للعاملين لديها من المُواطنين والأجانب إذا كان يُشترط تقديم سكن لهم أو منحه منها، وكان تقديم هذه المساكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى هؤلاء الأشخاص لا تخضع لأحكام قانون المالكين والمُستأجرين سواء كان انتفاعهم بهذه المساكن بأجرة أو بغير أجرة.
3- أي جزء من العقار يؤجر بهدف تقديم الخدمات للعقار أو للمُنتفعين به:استثنت المادة 3 د من قانون المالكين والمُستأجرين من الخضوع لهذا القانون أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو لعدّة أشخاص من أجل تقديم الخدمات للعقار أو للمُنتفعين به، ومن مُنطلق هذا القرار يتبيّن بأنه قيام أصحاب العمارات المكونة من طوابق وشقق بتخصيص مكان أسفل العمارة أو بجانبها لحرس العمارة والتي يقوم بخدمة القاطنين فيها، ومثل هذا التخصيص يكون بمُناسبة العمل والخدمة التي يُقدمها البواب لصاحب العمارة والساكنين فيها سواء كان هذا السكن بمُقابل أو كان جزءًا من الأجر فإن هذا السكن مرتبط بالعمل.
4- العقارات التي تملكها الحكومة والمؤسسات العامّة والمؤجرة لأغراض استثماريّة: من خلال نصّ المادة 3 ج من قانون المالكين والمُستأجرين، يتبيّن بأن العقارات أو الأجزاء منها والتي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامّة أو البلديات أو المجالس القروية أو مجالي الخدمات المُشتركة، والتي تؤجر بموجب عقود إيجار من أجل استثمارها من قِبل المُستأجرمن مثل الفنادق والصالات وأماكن العرض ودور السينما والمُنتزهات والمطاعم وغيرها، لا تخضع لأحكام هذا القانون طالما أنه تمّ تأجيرها من أجل الإستثمار والإستغلال، امّا إذا كانت مؤجرة لغير غايات الإستثمار وعدم الإستغلال فتخضع بذلك لأحكام قانون المالكين والمُستأجرين الأردنيّ.