2024-11-07

الإستملاك العقاري في القانون الأردنيّ

يُقصد بالإستملاك نزع المُلكيّة من شخصٍ ما لمصلحة الدولة، والإستملاك يكون مُقابل تعويض مادّي عادل، ولا يجوز أن يكون دون تعويض إذ أن عدم تعويض صاحب الملك عن عقاره المُستملك فيه تعدي على مال الإنسان وهو ما تحرمّه الدساتير في جميع انحاء العالم، وبدوره أورد المُشرع الأردنيّ العديد من النصوص التي تتعلّق بالإستملاك في عدد من القوانين ومن خلال وضع تشريع خاص بالإستملاك، وهو قانون الإستملاك الأردنيّ النافذ رقم 12 لسنة 1987 نظرًا لأهميته، وجاء ذكره ايضًا في الدستور الأردني في المادة 11" لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامّة وفي مُقابل تعويض عادل حسبما يعيّن في القانون.

قوانين الإستملاك

1- لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق منفعة عامة مُقابل تعويض عادل ووفقًا للإجراءات المُبينة في هذا الفصل.

2- يُعد محققًا للنفع العام لأغراض الإستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعًا عامًا.

3- على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.

4- تحدد أحكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

5- على المستملك أن ينشر إعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق النفع العام.

6- على المستملك أن يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً لمقدار التعويض عن الاستملاك على ألا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وما يثبت مقدرته على دفعه لمستحقيه.

7- للمجلس بناء على طلب من المستملك إذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على ألا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقه في التعويض عن المساحة المستملكة دون تعويض من عقاره.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها بعد صدور قرار الإستملاك؟

1- تقديم صورة عن قرار الإستملام وخريطة له إلى مدير التسجيل الذي عليه قيد إشارة الإستملاك في السجل العقاري للمُستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه باستثناء معاملات الإنتقال والتخارج، إلا بموافقة المُستملك على أن لا تصدر هذه المُوافقة إلا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائيًا.

2- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال كان العقار المستملك غير مسجل.

3- إجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة يشكلها المستملك لإثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه وفقا لأحكام هذا الفصل.

4- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.