2025-09-02

آليّة تملك غير الأردنيين للعقارات

قطاع العقارات في الأردن من القطاعات الحيويّة التي تستقطب المستثمرين والمقيمين من مختلف الجنسيات، إذ أتاح القانون الأردني لغير الأردنيين والأشخاص الاعتباريين فرصة تملّك العقارات ضمن ضوابط محدّدة توازن بين تشجيع الإستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وتأتي هذه الآليّة القانونية لتوضّح شروط التملّك، الإجراءات الواجب اتباعها، والفئات المسموح لها بالشراء، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم السوق العقاري ودعم النمو الإقتصاديّ.

الإجراءات اللازمة لتملّك العقار للأجنبيّ غير الأردنيّ

1- مُراجعة قسم تسهيل الإستثمار لتعبئة طلب التملّك.

2- مُراجعة / تحويل الطلب إلى قسم تسهيل الإستثمار للقيام بتدقيق الطلب مع مُرفقاته والغاية من التملّك.

3- مُراجعة قسم الديوان لتوريد الطلب.

4- اسال الطلب إلكترونيًا مع المُرفقات إلى وزارة الداخليّة أو تسطير كتاب الإستئناس برأي وزارة الداخلية مُوقّع من المُدير العام.

5- بعد ورود موافقة وزارة الداخليّة لقسم الإستثمار يتم إعداد كتاب التنسيب بالموافقة لأصحاب الإختصاص (مدير عام دائرة الأراضي-وزير المالية-مجلس الوزراء).

6- بعد الحصول على الموافقة يتم إرسالها إلى مُديريّة التسجيل المُختصة إلكترونيًا للتنفيذ ومن ثم ارسال رسالة نصيّة للمُراجع.

الوثائق المطلوبة لتملك العقارات لغير الأردنيين (الأجانب)

1- صورة عن جواز السفر (ساري المفعول) للمُشتري.

2- كتاب تفويض أو وكالة عدلية للمفوض.

3- بيان تغيير للإفراز المؤقت مُصادق عليه من قبل مُديرية الخدمات المساحيّة.

4- سند تسجيل للعقار المُراد شراؤه.

5- صورة عن المُخطط التنظيمي (حديث).

6- نموذج تفصيلات شخصيّة (يُطلب من الدائرة).

ما هي المناطق التي يحظر على الأجنبيّ تملّك العقارات فيها

حدد المشرع الأردنيّ نطاق تملّك غير الأردنيّ للعقارات فلم يجعل نطاق التملّك مفتوحًا بأن يشمل جميع العقارات وإنما حظر تملك الأجنبيّ للعقارات في بعض المناطق الخاصّة فقد نصّت المادة 133/ب من قانون الملكيّة الفكريّة على أنّه يحظر على غير الأردنيّ تملك العقارات في المناطق الحدوديّة والأثريّة والتاريخيّة، لذا فالمشرع قصد بالمناطق الخاصّة التي يحظر تملّك الأجانب فيها هي المناطق الحدوديّة وهي المناطق اخطرة تفصل ما بين دولتين والمناطق الأثرية والتاريخيّة فهي مملوكة للدولة والمناطق العسكريّة فهي مناطق أمنيّة لا تملك ولا تؤجر إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناءً على موافقة من الجهة الحكومخيّة المُختصة وتنسيب اللجنة المركزيّة بالتفويض أو التأجير وهذا بالنسبة لمن يحمل الجنسيّة الأردنيّة فمن باب أولى أن يكون ممنوعًا على غير الأردنيّ التملّك فيها.

آثار تملّك غير الأردنيّ للعقارات في المملكة

1- تقييده بمُدّة مُحددة

يتوجّب على الأجنبيّ خلال إنشاء المشروع الذي تملّك العقار لأجله فتكون المُدة أربع سنوات من تاريخ تملّك العقار إذا كان لغايات السكن وست سنوات إذا كان تملّلك المشروع لغاياتٍ أخرى سندًا لنص المادة 149/أ ويجوز تمديد هذه المُدة بقرار من وزير الماليّة على ألّا تزيد مجموع المدد على ثماني سنوات لغايات السكن واثنتي عشرة سنة للغايات الأخرى من تاريخ تسجيل العقار باسم المالك.

2- حظر التصرف بالعقار خلال المُدة التي حددها القانون

يُحدد القانون مدّة أربع سنوات لغايات السكن وست سنوات للغايات الأخرى إلّا إذا حصل على موافقة وزير الماليّة بناءً على تنسيب مُدير عام دائرة الأراضي والمساحة المُستند لطلب مُبرر من مالك العقار للتصرف به قبل انقضاء تلك المدة شريطة استيفاء دائرة الأراضي والمساحة للغرامة الماليّة عن الفترة التي كانت فيها ملكية العقار لغير الأردنيّ دون أن ينجز فيها المشروع الذي تملّك العقار من أجله.

3- وجوب بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني

في حال كان العقار موضوع تأمينه لدينه أي محل رهن تأميني فالدائن المُرتهن له حق تتبع العقار والتنفيذ عليه عند عدم قيام الدائن الرهن بالوفاء بالدين ومن وسائل التنفيذ على الدين هو بيعه بالمزاد العلنيّ فيتم ذلك دون الحاجة لأخذ إذن من الجهات المُختصة فإذا دخل الدائن غير الأردنيّ في المزاد ورسى المزاد عليه توجّب عليه بيعه لشخص أردنيّ خلال مُدّة أقصاها سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسمه.