2025-04-07

إجراءات طلب استرداد المأجور في قانون المالكين والمُستأجرين الأردنيّ

تعد عملية استرداد المأجور من العمليات القانونية التي يمكن أن يواجهها الأفراد أو الشركات في حالات معينة تتعلق بعقود الإيجار، حيث ينطوي طلب استرداد المأجور على تقديم طلب رسمي إلى الجهة المعنية لإستعادة الأموال المدفوعة أو المطالبة بإرجاع المبالغ المستحقة، وذلك بناءً على بنود العقد أو وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها، إذ يتطلب هذا الإجراء عادةً اتباع خطوات محددة لضمان حقوق الأطراف المعنية وحل أي نزاع محتمل بطريقة قانونية وعادلة.

ما المقصود بطلب استرداد المأجور ؟

طلب استرداد المأجور هو عبارة عن طلب يتم تقديمه من مالك المأجور أو المؤجر أو وكيلهما إلى قاضي الأمور المُستعجلة المُختص لإخلاء العقار المؤجر بموجب عقد إيجار خطّي مُبرم بعد تاريخ 31/8/2000 ويُقدم لسبب امتناع المُستأجر عن رد المأجور بعد انتهاء مدة عقد الإيجار المنصوص عليها في العقد ضمن شروط مُعينة نص عليها القانون، والجدير بالذكر أن هُناك اختلاف كبير ما بين دعوى إخلاء المأجور وطلب إخلاء المأجور واسترداده بموجب قانون المالكين والمُستأجرين، حيث أن دعوى الإخلاء ترفع بالإستناد لتوافر سبب من أسباب الإخلاء الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين على سبيل الحصر وتخص العقود المُبرمة ما قبل 31/8/2000 وسواء أكان العقد شفهي أم خطّي وتُرفع أمام القضاء المُختص وينُظهر بها كدعوى، امّا طلب استرداد المأجور فيتم رفعه بموجب أحكام قانون المالكين والمُستأجرين بالإستناد إلى انتهاء عقد الإيجار فقط وللعقود المبرمة ما قبل 31/8/2000.

ما هي الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب استرداد المأجور؟

1- وجود عقد إيجار خطّي

اشترطت المادة 19 من قانون المالكين والمُستأجرين أن يكون العقد المُبرم مع المُستأجر خطيًا وليس شفويًا وعند استراط الكتابة يتوجّب كتابة العقد حتى يتم انعقاده وإلا يترتّب عليه بطلان العقد واشتراط الكتابة من أجل تقديم الطلب المُستعجل وليس للإثبات لأن عقود الإيجار من العقود الرضائيّة.

2- أن يكون العقد مُبرمًا ما بعد تاريخ 31/8/2000

اشترط المشرع في تقديم الطلب المُستعجل لإسترداد المأجور أن يكون عقد الإيجار مُبرمًا أن يكون العقد مُبرمًا ما بعد تاريخ 31/8/2000 امّا العقود المُبرمة ما قبل هذا التاريخ تكون محكمة الموضوع هي المُختصة بنظر دعوى استرداد المأجور وليس قاضي الأمور المُستعجلة لأن هذه العقود تخضع لقاعدة الإمتداد القانوني ولا يسري عليها حكم المادة 19 من قانون المالكين والمُستأجرين.

3- أن يكون سبب الإخلاء انتهاء مدّة العقد وفقًا لشروط العقد

يُشترط لصحّة تقديم طلب الإسترداد انتهاء مدة عقد الإيجار والمُتفق عليها فيه وبحسب ما تمَّ الإتفاق عليه ما بين المؤجر والمُستأجر يقوم المُستأجر بإخلاء المأجور إلا أنه قد يُمانع أو يرفض الإخلاء لذلك أجاز المشرع الأردني تقديم هذا الطلب لإسترداد المأجور لإنتهاء مدّة عقد الإيجار.

4- إخطار المُستأجر بإخلاء المأجور قبل تقديم الطلب لقاضي الأمور المُستعجلة

يتوجّب على المالك إخطاء المُستأجر برد المأجور قبل تقديمه لطلب الإسترداد حيث وضع المشرع للإخطار مدّة قانونيّة مقدارها 10 ايّام في حال امتنع المُستأجر عن تسليم المأجور بالرغم من تبلغه بالإنذار العدلي من تاريخ تبليغه الإخطاء أو تاريخ انتهاء مدّة العقد فيحق للمؤجر تقديم طلب الإسترداد.

5- امتناع المُستأجر عن رد المأجور

في حال امتنع المُستأجر عن رد المأجور رغم تبليغه الإخطار بوجوب ولزوم رد المأجور بانتهاء مدّة عقد الإيجار فإن المشرع أعطى الحق للمؤجر أن يطلب استرداد المأجور بطلب مُستعجل.