يُعرف العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر أي يترتب على كلا الطرفين التزامات مُتبادلة وبناءً على ذلك فإن العقد يترتب حكمًا أو أثرًا على عدم الإلتزام بشروطه وعدم الإلتزام ببنود العقد وشروطه يترتب عليه فسخ العقد وفي هذا المقال نُقدّم لكم دليل شامل حول دعوى فسخ عقد الإيجار وأبرز ما يتعلق بها.
دعوى فسخ عقد الإيجار هي الدعوى المُقامة من المالك أو من المؤجر لدى المحكمة المُختصة ضد من يستأجر منه عقار بموجب عقد صحيح نافذ ولازم مُبرم خلال سريان عقد الإيجار المُتفق عليها في العقد للحصول على حكم يلزم المُستأجر بتسليم المأجور إلى مالك العقار خاليًا من الشواغل بالإستناد إلى إخلال المُستأجر بإحدى الإلتزامات المفروضة عليه.
1- توجيه إنذار عدلي للمُستأجر نتيجة مُخالفة شرط من شروط عقد الإيجار أو أحكام القانون المدني ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
2- دفع رسم وغرامة عقد الإيجار عملاً بأحكام المادة 9 من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973.
1- يُطبق النظام على العقارات غير المشمولة بأحكان قانون المالكين والمُستأجرين مهما كان تاريخ إبرام عقد الإيجار في حال تمت اقامة الدعوى خلال مدى العقد المُتفق عليها أو أي مدة مُجددة صراحة أو ضمنًا.
2- تُطبق على العقارات المشمولة بأحكام قانون المالكين والمُستأجرين إذا تمَّ إبرام العقد قبل تاريخ 31/8/2000 وكانت مدة العقد مستمرة وتمت إقامة الدعوى خلال مدى العقد المُتفق عليها.
3- تُطبق على العقارات المشمولة بأحكام قانون المالكين والمُستأجرين إذا تمّ إبرام العقد بعد تاريخ 31/8/2000 وتمت إقامة الدعوى خلال مدة العقد المُتفق عليها أو أي مُدة مُجددة صراحةً أو ضمنًا.
1- تُقام دعوى فسخ عقد الإيجار في حال قام أحد المُتعاقدين بالإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في عقد الإيجار أو في القانون المدني امّا دعوى إخلاء المأجور فلا تُقام إلا بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها حصرًا في المادة 5 فقرة ج والحالات الأخرى المنصوص عليها في كل من المواد 6-9-10-11 من قانون المالكين والمُستأجرين.
2- تُقام دعوى فسخ عقد الإيجار أثناء مدة العقد مهما كانت وفي حال أخل أحد المُتعاقدين بشروط العقد أي قبل انتهاء المدة العقدية أو تجديدها بموجب عقد مبرم ما بعد تاريخ 31/8/2000.
3- دعوى فسخ عقد الإيجار تُقام من العاقد سواء أكان ملكا أو شريكًا لا يملك أكثر من نصف العقار شريطة أن يكون قد أجاز عقد الإيجار الصادر من الفضولي وأن يكون باقي الشركاء أجازوا عقد الإيجار الذي أبرمه شريكهم الذي لا يملك أكثر من النصف أمّا دعوى الإخلاء فتُقام من المالك بحسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الملكين والمُستأجرين.
4- دعوى فسخ عقد الإيجار تُطبق على العقارات التي يُطبق عليها قانون المالكين والمُستأجرين المُبرمة عقود إيجارها ما بعد تاريخ 31/8/2000 وتطبق على العقارات المُستثناة من قانون المالكين والمُستأجرين بغض النظر عن تاريخ ابتداء عقد الإيجار، إذا رفعت دعوى الفسخ خلال مدة العقد المُتفق عليه، حيث أن هذه العقود تحكمها قاعدة العقد شريعة المُتعاقدين وأصبح الإتفاق ملزمًا لأطراف العقد وعليه يُمكن إقامة دعوى فسخ عقد الإيجار أمّا دعوى إخلاء المأجور لا تطبق إلا على العقارات التي يُطبق عليها قانون المالكين والمُستأجرين المُبرمة عقود إيجارها قبل تاريخ 31/8/2000.